الاستقصاء في موارد الاستثناء وامور أخر، مغاير لوضع الرسالة.
فنقول: يقع الكلام تارة: في عقد الصبي المميز الرشيد، وأخرى: في المميز غير الرشيد، وفي كل منهما يقع الكلام في جهات:
منها: أنه هل يكون الصبي مستقلا في عقوده وإيقاعاته، ولا يحتاج في صحتها إلى إذن الولي ولا إجازته؟
لا بمعنى أنه مع بقاء ولايته هل يحتاج إليهما؟ حتى يقال: إن جعل الولاية حينئذ لغو، بل بمعنى أن أمد ولاية الولي الإجباري إلى وقت التميز أو الرشد، فمع أحدهما تنقطع الولاية، مضافا إلى عدم لغويته، فتصح من الولي والمولى عليه مستقلا، نظير ولاية الجد والأب، فتأمل.
ومنها: بناء على عدم استقلاله، هل تصح معاملاته بإذن وليه أو إجازته، فيكون بعد الإذن مستقلا في العمل من غير احتياج إلى نظر الولي، وتكون معاملاته بلا إذن فضولية؟
ومنها: بناء على عدم استقلاله بهذا المعنى، هل تصح معاملاته بوكالة من وليه في مال نفسه; أي الصغير، أو بوكالة من غيره في ماله؟
ومنها: بناء على عدم صحة معاملاته مطلقا، هل تصح عقوده وإيقاعاته بالوكالة في مجرد إجراء الصيغة، أو أن العقد الصادر منه كالصادر من غير المميز؟
وبالجملة: هل الصبي غير محجور مطلقا، أو محجور عن الاستقلال، أو عن العمل مطلقا، أو عن مجرد إجراء الصيغة أيضا ولو كان العمل لغيره؟
والأولى تقديم الكلام في الرشيد الذي وردت فيه آية الابتلاء (1) ويظهر