بالأدلة الخاصة في خصوص البيع، كرواية عروة (1) وصحيحة محمد بن قيس (2) وغيرهما (3).
وقد يقال: إن التعارض بين الطائفتين بالتباين; فإن دليل المنع لا يشمل البيع لنفسه أو لمالكه مع عدم إجازته، بل يختص بما إذا باع لمالكه مع إجازته; فإن الصورتين الأولتين واضحتان لا معنى للنهي عنهما (4).
وفيه: - مضافا إلى ورود النهي في مثله، كالنهي عن بيع السرقة والخيانة، ومعه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق - أن البيع لنفسه لأن يمضي ويشتري داخل فيه، سواء كان في الكليات كما هو المتعارف، أو الأعيان الشخصية، فتكون النسبة بينهما بالإطلاق والتقييد.
نعم، هنا كلام آخر، وهو أنه لو لزم من جميع التقييدات بقاء الفرد النادر في المطلق - بحيث كان التقييد بها مستهجنا - يقع التعارض بالعرض بين المقيدات نفسها، أو بين جميعها مع المطلق، ففي مثله وكيفية العلاج كلام لا يسعه المقام.
وأما ما دلت على النهي عن الاشتراء إلا برضا المالك - كصحيحة محمد بن مسلم (5) ومكاتبة الحميري - فلا دلالة فيها على لزوم مقارنة الرضا لإجراء