الوقوف على الإجازة، فكأن صحة الفضولي كانت مفروغا عنها لدى الفريقين.
وبالجملة: إن الشبهة لم تكن مربوطة بالنكاح حتى يتمسك بالأولوية.
وأما التمسك بالأولوية، فتارة: من جهة أن العبد في هذا التزويج محجور عليه، وفعله فضولي، فإذا صح ذلك صح ما كان فضوليا فقط (1).
وفيه: أن ذلك موجب لصحة نكاح الفضولي من غير العبد، لا سائر المعاملات.
وأخرى: ما أشار إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) حاكيا عن غيره: بأن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة، كان تمليك ماله أولى.
مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح; لأنه يكون منه الولد (2).
وفيه: - مضافا إلى أن التعبير بتمليك البضع غير وجيه حتى في تزويج الإماء، فضلا عن غيرهن - أن الاهتمام بأمر الفروج لا يوجب التضييق في أسبابه، بل لعله موجب لتوسعتها; لئلا يقع الناس في السفاح، وهذا الاحتمال المعتد به موجب لعدم صحة دعوى الأولوية.
وأما شدة الاهتمام في عقد النكاح فلا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، كما في رواية تزويج آدم حواء، ففيها: «وقد زوجتكها فضمها إليك» (3).
وفي رواية تزويج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الامرأة التي جاءت إليه وقالت: