و موافقة للقول المحكي عن العامة (1) فتطرح، وأما ما ورد بهذا المضمون من طرقنا (2) فيحمل على التقية.
مع أنه لو فرض أن السؤال عن العين الشخصية، لكن إلقاء الكبرى الكلية بعده، والإعراض عن مثل «لا يجوز» بإعطاء قاعدة كلية، تدل على أن الميزان عدم جواز بيع ما ليس عنده مطلقا، سواء في الأعيان أو الكليات، فتنزيل السؤال على خصوص الشخصيات، والجواب على خصوص مورد السؤال، خلاف الظاهر في خلاف الظاهر.
والأولى في الجواب عن مثله أن يقال بعد الغض عن السند: إن الظاهر من رواياتنا تكذيب هذا المضمون، فتكون حاكمة عليه.
أو يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» ظاهر في نفي الصحة فعلا، فلا ينافي إلحاق الإجازة به كما أفادوه، وستأتي تتمة لذلك في مسألة من باع ثم ملك، فراجعها (3).
وكالنبوي الآخر: «لا بيع إلا فيما تملك» (4).
وكالثالث: «لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه» (5).
وفي التوقيع المنسوب إلى العسكري (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما ليس يملك،