الخياري، وإن كان يوهمه قوله (عليه السلام): «كان له الخيار» بل المراد الجواز في البيع الفضولي; بقرينة الحكم بعدم التوارث بينهما إلا إذا أدركا ورضيا.
وتوهم: تعبدية الحكم بعدم التوارث في زمان الخيار، نظير تلف المبيع قبل القبض الذي هو من مال بائعه، ويراد بالرضا ما يوجب إسقاط الخيار لا تنفيذ النكاح، ضعيف مخالف للنص والفتوى.
وقوله (عليه السلام): «يجوز ذلك عليه إن هو رضي» لا يراد به تحقق النكاح من جانب الراضي، حتى تلزم الزوجية من أحد الطرفين دون الآخر; فإن ذلك غير معقول، وترتب الآثار تعبدا من أحد الطرفين دون الآخر وإن أمكن، إلا أنه مقطوع الخلاف.
بل المراد منه أن الراضي يجب عليه الوفاء بالعقد; بمعنى أنه بعد رضاه لا يجوز له التخلف، بل لا بد له من الالتزام بالعقد وانتظار إدراك الآخر، فإن أدرك ولم يرض جاز له التخلف.
والشاهد عليه: وجوب عزل الميراث إلى زمان الإدراك، ودفع الميراث والمهر إليها إذا حلفت.
وكيف كان: تدل على صحة الفضولي في النكاح، وعلى صحته في غيره بالتقريب المتقدم، وإن لم تخل من إشكال ستأتي الإشارة إليه في باب الإجازة (1)، فانتظر وراجع.
وتدل عليه أيضا روايات أخرى في باب النكاح، كنكاح العم، ونكاح الأم (2).