ثم إن روايات نكاح العبيد على طائفتين:
إحداهما ما مر الكلام فيها (1).
وثانيتهما: ما وردت في نكاح أحد الشريكين مملوكه بلا إذن صاحبه، كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في عبد بين رجلين، زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أ له أن يفرق بينهما؟
قال: «للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه» (2).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين، زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟
قال: «إذا كره الغائب لم يجز النكاح» (3).
ولا يرد على هذه الطائفة ما توهم وروده على الأولى: من كونه نظير بيع الراهن، فلا يستفاد منها بيع غير المالك (4); فإن المتزوج فيهما المولى لا المملوك.
واحتمال كونه بإذن المملوك والمملوكة ضعيف; ضرورة أن إذنهما غير معتبر.
مضافا إلى أن ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق بين ما إذا كان بإذنهما أو لا.