(25621) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) وإذا زوج الابنة جاز.
(25622) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن.
(25623) 6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال: لا تزوج.
(25624) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها.
(25625) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوج الصبية، قال: