بشهر أو شهرين.
أو لعل ذلك للاحتياط في أموال اليتامى، ولعل الأمر به قبل البلوغ إلى أول زمانه; لأجل عدم التأخير في رد المال إلى صاحبه، وعدم الأكل منه بقدر المعروف - في زمان كان المالك مستقلا رشيدا ولو لم يحرز رشده - حرصا على رد المال إلى صاحبه، وعدم الأكل منه في أول زمان استقلاله.
رابعها: أن تكون «حتى» حرف ابتداء للتعليل، و «إذا» للشرط، وجملة الشرط والجزاء جزاء له، فيراد أنه يجب ابتلاء اليتامى; لأجل أنه إذا بلغوا النكاح فأونس منهم الرشد، يدفع إليهم أموا لهم، فتكون النتيجة كالثالث، ولعل هذا الوجه هو ما نسب إلى بحر العلوم (قدس سره) (1).
ثم إن أظهرها ثالثها، لا لما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) بقوله:
أولا: أنه لما أمر سبحانه بإيتاء الأيتام أموا لهم بقوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم) (2) ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (3) بين الحد الفاصل بين ما يحل للولي وما لا يحل، فجعل لجواز الدفع شرطين: البلوغ، وإيناس الرشد.
وثانيا: لو لم يكن قوله تعالى: (فادفعوا) تفريعا على إحراز الرشد بعد البلوغ، لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان المناسب أن يقال:
«وابتلوا اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا...» (4) إلى آخره.