يكون بواحد معين، أو غير معين، أو بالمجموع، أو الجامع، أو كل واحد.
وما عدا الأخير باطل; لعدم ترجيح واحد معين، وعدم وجود غير المعين والمجموع بما هو كذلك، وكذا الجامع إلا على رأي الهمداني (1) فلا بد من القول بالامتثال متكثرا والمثوبات كذلك.
وفيه: أن الخلط بين المسائل العقلية البرهانية ومسألة الإطاعة والمثوبة - من العقليات العرفية - يوجب الاشتباه والمغالطة.
ألا ترى: أنه لو وقع الأمر على عام مجموعي، والامتثال بعام مجموعي، لا يوجب ذلك خرق القاعدة العقلية: من أن المجموع ليس بموجود؟!
ولو قلنا باستصحاب الجامع في القسم الثاني والثالث منه (2)، واتبعنا العرف في وجود الجامع - لكون تشخيص موضوعات الأحكام عرفيا - لم نخرق القاعدة العقلية؟!
فالإطاعة وقعت بالجامع عرفا أو المجموع كذلك; فإن الأمر الواحد والمأمور به كذلك، ليس له إلا إطاعة واحدة.
وإن أمكن الحل بطريق عقلي أيضا، بأن يقال: إن الأمر بعدما تعلق بالطبيعة عارية عن كل لاحق، وبعد عدم إمكان تعلقه بالأفراد الخارجية، وعدم إمكان كون الطبيعة مرآة للخارج بخصوصيتها، فالمأمور به لا محالة نفس الطبيعة، والأفراد مصاديق للطبيعة المأمور بها، وليست الأفراد بمأمور بها، كما أن مصاديق الكلي ليست بكليات.