____________________
القيمة. المضافة إلى البغل، أو قيد للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل. وفيه: أن الأول غير معهود في الاستعمال ولا يمكن ارتكابه. والثاني غير معقول، لأن الاختصاص ملحوظ معنى حرفيا لا إسميا، ولا يمكن التعلق به. بل الظاهر كونه قيدا لعامل الجملة الجوابية المقدر، أعني قوله: " يلزمك " وكما أن القيمة فاعله، كذلك الظرف قيده.
والتقدير - بعد ملاحظة الشرط في السؤال -: يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل لو نفق أو عطب البغل، فيدل على أن الانتقال إلى القيمة يوم التلف.
ولأجل أن الوجه في ضمان القيمة تدارك الخسارة المالية في العين، يتعين البناء على قيمة يوم التلف. لأن ثبوت القيمة المذكورة تدارك لمالية العين الفائتة حينئذ. ومن هنا حكي عن الأكثر: أن الاعتبار بقيمة يوم التلف.
ويعضده بعض النصوص الأخر: مثل ما ورد في المعتق حصته من عبد.
أنه يقوم قيمته يوم أعتق أو يوم حرر. (* 1) وكأن المصنف (ره) جعل المتعلق به الظرف. الفعل المقدر وهو:
يلزمك، من دون أن يقدره معلقا على شرط التلف، فتكون الرواية عنده مجملة من هذه الجهة، فيتعين الرجوع في تعيين القيمة إلى القواعد. ولما كان الأظهر عنده: أن العين بنفسها باقية بعد التلف في الذمة. وإن كانت قيمية، تعين أن تكون القيمة بلحاظ زمان الأداء، لأنه زمان التدارك.
وما ذكره (ره) من بقاء العين في الذمة وإن كان في محله، لكن جعل الفعل المقدر المتعلق به الظرف لا معلقا على التلف خلاف الظاهر. وقد عرفت أنه إذا أخذ معلقا على التلف، فالاطلاق المقامي لدليل ثبوت القيمة يقتضي الحمل على المرتكزات العقلائية، وهي تقتضي أن تكون بلحاظ زمان التلف، لأنه به يكون التدارك، وإلا كان تداركا بالأكثر أو بالأقل، وهو خلاف المرتكز جدا.
والتقدير - بعد ملاحظة الشرط في السؤال -: يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل لو نفق أو عطب البغل، فيدل على أن الانتقال إلى القيمة يوم التلف.
ولأجل أن الوجه في ضمان القيمة تدارك الخسارة المالية في العين، يتعين البناء على قيمة يوم التلف. لأن ثبوت القيمة المذكورة تدارك لمالية العين الفائتة حينئذ. ومن هنا حكي عن الأكثر: أن الاعتبار بقيمة يوم التلف.
ويعضده بعض النصوص الأخر: مثل ما ورد في المعتق حصته من عبد.
أنه يقوم قيمته يوم أعتق أو يوم حرر. (* 1) وكأن المصنف (ره) جعل المتعلق به الظرف. الفعل المقدر وهو:
يلزمك، من دون أن يقدره معلقا على شرط التلف، فتكون الرواية عنده مجملة من هذه الجهة، فيتعين الرجوع في تعيين القيمة إلى القواعد. ولما كان الأظهر عنده: أن العين بنفسها باقية بعد التلف في الذمة. وإن كانت قيمية، تعين أن تكون القيمة بلحاظ زمان الأداء، لأنه زمان التدارك.
وما ذكره (ره) من بقاء العين في الذمة وإن كان في محله، لكن جعل الفعل المقدر المتعلق به الظرف لا معلقا على التلف خلاف الظاهر. وقد عرفت أنه إذا أخذ معلقا على التلف، فالاطلاق المقامي لدليل ثبوت القيمة يقتضي الحمل على المرتكزات العقلائية، وهي تقتضي أن تكون بلحاظ زمان التلف، لأنه به يكون التدارك، وإلا كان تداركا بالأكثر أو بالأقل، وهو خلاف المرتكز جدا.