الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٢
الطبعة الثالثة مطبعة الآداب في
النجف الأشرف
1388 هج 1968 م منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم
إيران
1404 ه ق
(٢)
مفاتيح البحث:
دولة ايران
(1)
،
مدينة النجف الأشرف
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبة
3
2
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها
4
3
[فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المني
7
4
صفات المني
8
5
الكلام في جنابة المرأة بخروج المني
9(ش)
6
إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
10
7
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محله
11
8
لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منها
11
9
إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
12
10
(السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزل
16
11
المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفة
17
12
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثى
18
13
الكلام في وطء البهائم
21
14
الكلام في وطء الخنثى
22
15
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيره
23
16
من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدة
25
17
إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما
26
18
إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هما
26
19
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهما
27
20
إذا خرج المني بصورة الدم
32
21
يجب على المرأة الغسل بالاحتلام
33
22
إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضا
33
23
يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوء
34
24
إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل
35
25
لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوها
35
26
من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغر
36
27
[فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوة
37
28
(الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام
38
29
(الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيام
38
30
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهار
41
31
[فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلام
42
32
الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع)
45
33
(الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور
45
34
(الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منها
46
35
الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد
48
36
(الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلام
49
37
(الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع
50
38
يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
52
39
يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
54
40
الكلام في الحائض والنفساء
54
41
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتها
55
42
لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا
55
43
ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديته
55
44
الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميل
55
45
حكم إدخال الجنب المسجد
56
46
استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرم
56
47
إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيه
59
48
إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجد
62
49
إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابة
62
50
[فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين
63
51
(الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
64
52
(الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هما
65
53
(الرابع): النوم إلا أن يتوضأ
66
54
(الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه
67
55
(السادس): التدهين
68
56
(السادس): التدهين
68
57
(الثامن): حمل المصحف
68
58
(التاسع): تعليق المصحف
68
59
[فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسيا
68
60
الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيا
69
61
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صح
72
62
يجب في غسل الجنابة النية
72
63
يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن
73
64
لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
74
65
للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلام
77
66
لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاء
83
67
لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضو
83
68
لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معا
84
69
(الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس
85
70
يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدن
88
71
بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوء
89
72
الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
90
73
قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبي
90
74
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس
90
75
محل النية في الغسل الارتماسي
92
76
يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل
95
77
لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة
97
78
حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطن
97
79
يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة
99
80
كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر
99
81
يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكس
101
82
يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبر
101
83
يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
103
84
إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله
104
85
إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحة
104
86
من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
104
87
إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرام
106
88
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
106
89
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
107
90
الغسل بالمئزر الغصبي
107
91
هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجته
107
92
حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمدا
109
93
[فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ
109
94
(الثاني) غسل اليدين ثلاثا
111
95
(الثالث): المضمضة والاستنشاق
113
96
(الرابع): أن يكون الماء صاعا
113
97
(الخامس): إمرار اليد على البدن
114
98
(السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلام
114
99
(السابع): الغسل ثلاثا لكل عضو
115
100
(الثامن): التسمية
115
101
(التاسع): الدعاء بالمأثور
115
102
(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلام
116
103
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
116
104
فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة
117
105
حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة
118
106
إذا شك بعد الغسل في الاستبراء
122
107
لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
122
108
لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة
122
109
لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة
123
110
لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه
124
111
حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل
129
112
الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة
131
113
الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعده
133
114
إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسي
134
115
إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبة
135
116
إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة
136
117
حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل
137
118
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
147
119
إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيين
148
120
[فصل في الحيض] تعريف الحيض
150
121
صفات دم الحيض والاستحاضة
151
122
يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هما
152
123
من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزلي
156
124
حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكم
156
125
الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل
162
126
الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهر
165
127
إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض
168
128
إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفات
168
129
إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
174
130
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما
181
131
إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام
185
132
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
186
133
أقل الطهر عشرة أيام
189
134
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
190
135
الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيض
191
136
الكلام في مرسلة يونس القصيرة
196(ش)
137
تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيض
198(ش)
138
(الثاني): في أنه لا يعتبر التوالي في أكثر الحيض
199(ش)
139
الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيض
202
140
كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتية
208
141
في انقلاب العادة، أو بطلانها
212
142
الكلام في العادة المركبة
213
143
الكلام في حصول العادة بالتمييز
215
144
إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟
217
145
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة
219
146
صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم
219
147
حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمراره
222
148
الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، وموردا
230(ش)
149
ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتها
242
150
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادة
242
151
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيل
244
152
إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوء
248
153
إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت
254
154
ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرة
254
155
إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام
255
156
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
256
157
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرة
262
158
إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهار
271
159
إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
272
160
حكم من تعذر عليها الاستبراء
272
161
[فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثر
273
162
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييز
274
163
من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز
277
164
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة
281
165
إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضا
284
166
إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربها
285
167
حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادة
287
168
إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيض
288
169
الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربها
291
170
المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلالي
293
171
على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبق
293
172
يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهور
294
173
إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات
294
174
صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد
295
175
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوط
297
176
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز
299
177
حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض
301
178
إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيام
302
179
حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
302
180
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدة
303
181
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقارب
304
182
المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميت
305
183
حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيار
305
184
إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاء
305
185
[فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلك
306
186
يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلام
312
187
الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع)
312
188
يحرم عليها مس كتابة القرآن
312
189
يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع
313
190
يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة
313
191
إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة
314
192
يجوز للحائض السجود للشكر
314
193
يجب على الحائض سجود التلاوة في موارده
315
194
يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة
316
195
يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
317
196
الكلام في وطئها في الدبر
320
197
الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد
320
198
تصدق المرأة في الحيض والطهر
321
199
لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهار
322
200
الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلك
323
201
الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
336
202
يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
337
203
بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسل
340
204
غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفية
341
205
الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيض
343
206
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر
350
207
الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولا
353
208
إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل
353
209
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصوم
353
210
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاة
355
211
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتها
356
212
لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلام
361
213
في بيان آخر أجزاء الركعة
364
214
فروع الطهر في أثناء الوقت
365
215
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
369
216
ما يكره للحائض
371
217
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيض
373
218
[فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضة
376
219
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
377
220
الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنة
384
221
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح
388
222
الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما
391
223
يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال
394
224
يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوء
394
225
إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا
395
226
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة
398
227
يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبار
399
228
لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياط
402
229
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلوات
403
230
يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة
405
231
يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
406
232
إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجر
408
233
يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءات
409
234
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟
412
235
صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامها
414
236
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامها
417
237
إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابق
419
238
حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
420
239
إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالها
422
240
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
427
241
المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلها
428
242
حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرى
428
243
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضا
429
244
[فصل في النفاس] حد النفاس
430
245
حجية شهادة النساء في الولادة والنفاس
432
246
الدم المشكوك كونه نفاسا
433
247
الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاس
433
248
ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرة
436
249
الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيام
437
250
إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادة
447
251
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
449
252
من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيام
449
253
إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
451
254
الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنه
453
255
إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقة
454
256
فروع تعدد الولد
455
257
حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثر
458
258
يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
460
259
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
460
260
النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلك
461
261
[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة
465
262
[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة
466
263
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله
467
264
لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور
468
265
لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل
468
266
لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثل
470
267
لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر
470
268
لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
471
269
مس القطعة المبانة من الحي
472
270
مس العظم المجرد
473
271
فروع الشك في المس الموجب للغسل
474
272
لا يجب الغسل بمس الشهيد
476(ش)
273
مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهما
478
274
لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيرا
479
275
لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيره
479
276
حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد
480
277
حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها
480
278
مس فضلات الميت لا يوجب الغسل
481
279
الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل
481
280
المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه
481
281
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
482
282
إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به
482
283
الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس
482
284
يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبر
482
285
الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطله
484
286
تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميت
484
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org