تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١١
كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.
(1428) 74 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال: يحج عنه صرورة لا مال له.
(1429) 75 - روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
(1430) 76 - واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام: لا يجزي ذلك.
فمحمول على أنه إذا كان للصرورة مال، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليه السلام: لا يجزي ذلك، يعني عن الذي يحج إذا أيسر لأن من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما رواه:
(1431) 77 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
(1432) 78 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن

- ١٤٢٨ - ١٤٢٩ - ١٤٣٠ - ١٤٣١ - ١٤٣٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست