في باب " الرجل يحل جاريته لأخيه " عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، قال: أخبرني القاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق، قال:
" سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) "، إلى آخره. (1) وكذا روى عن عبد الله بن مسكان، كما فيما رواه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (2) وروى القاسم بن عروة عن ابن أبي عمير كما فيما رواه في الكافي في باب وقت صلاة الجمعة عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " إلى آخره. (3) وروى عبد الله بن مسكان عن ابن أبي عمير، كما فيما رواه في الكافي في باب صلاة النوافل عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ". (4) وقد اتفق رواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان كثيرا، وكذا العكس قليلا، كما يظهر مما مر.
ولا بأس بما ذكر؛ لإمكان تطرق الفتور في حضور الإمام (عليه السلام) لأحد المتشاركين في الطبقة دون الآخر بواسطة اختلافهما حضرا وسفرا برواية الحاضر أو برواية