الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
مولاه، فان ترك ابنة ابن أخت مولاه، وابنة خال مولاه، فإن لابنة ابن أخت مولاه النصف، ولابنة خال مولاه الثلث، وما بقي فهو رد عليهما على قدر حقوقهما، فصار في يد ابنة ابن الأخت ثلاثة أخماس المال وفي يد ابنة الخال خمسا المال ومخرجها من خمسة، فان ترك ابنة ابنة مولاه وأخاها، وابنة أخت مولاه وأخاها فان لابنة ابنة مولاه وأخيها النصف بينهما سواء لا نفضل الذكر على الأنثى، وما بقي لابنة أخت مولاه وأخيها بينهما بالسواء لا يفضل الذكر على الأنثى، ومخرجها من أربعة، لولد البنت النصف اثنان واحد واحد والباقي لولد الأخت اثنان لكل واحد واحد وإنما جعلنا الذكر من ذوي الأرحام والأنثى وساء لان مواريثهم سواء.
وتفسير ذلك: رجل ترك ابنة بنته وابنة أخته فلابنة ابنته النصف، ولابنة أخته النصف. وكذلك لو ترك ابن أخته وابن ابنته كان لا بن ابنته النصف ولابن أخته النصف. وكذلك لو ترك ابن أخته وابن ابنته كان لابن ابنته النصف وما بقي فلا بن أخته وهو النصف ومخرجها من اثنين فلما رأينا نصيب الأنثى من ذوي الأرحام كنصيب الذكر في كل حال لم يجعل له عليها إذا كانا معا في ذوي الأرحام فضلا وأجرينا مواريثهم على مواريثهم كولد الأم لا فضل لذكر هم على أنثاهم وإنما استوى ولد الأم في الميراث لان الله لم يفضل ذكرهم على أنثاهم وإنما استوى ولد الأم في الميراث لان الله لم يفضل ذكرهم على أنثاهم إذ كانوا منفردين فجعل ميراث الواحد السدس وميراث الواحدة السدس، فإن كانا اثنين فلهما الثلث، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلث، وكذلك لو كان رجل وامرأة لكان لهما الثلث لكل واحد منهما السدس لا فضل له عليها فافهم إن شاء الله تعالى وقس عليه ما أتاك من هذا الباب إن شاء الله.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست