حجة، ففيه: أن استناد الظن بالحكم إلى لفظ الناقل لا يوجب حجيته لو كان النقل مبنيا على اجتهاد الناقل، كيف لا! ولو كان الظن المستند إلى اللفظ حجة مطلقا، لكان الظن الحاصل من فتوى الفقيه الواحد حجة في موضع بلا إشكال على حسب حجية سائر الظنون اللفظية؛ لاستناده إلى اللفظ، مع أنه لا تتأتى حجيته على القول بحجية الظنون الخاصة، بل بعض من قال بحجية مطلق الظن قال بعدم حجيته، بل ادعى الإجماع على عدم الحجية.
وإن كان المقصود أن من لفظ الناقل يحصل الظن بدلالة لفظ المعصوم على الحكم؛ للظن بالمطابقة بين الأصل والترجمة، فالظن بالحكم حجة، فله وجه، إلا أن هذا الفرد من الظن بدلالة لفظ المعصوم أخفى أفراد الظن بدلالة اللفظ، فعموم ما دل على حجية الظن المستند إلى اللفظ له مشكل، بل العموم غير ثابت، وإلا لكان ظنون المتجزي المستندة إلى الكتاب والسنة حجة اتفاقا، مع أن الخلاف في حجية ظن المتجزي معروف، بل بعض من قال بحجية مطلق الظن قال بعدم حجيته، إلا أن يقال: إن العموم إنما هو بالنسبة إلى المجتهد المطلق. لكن دونه المقال، وشرح الحال موكول إلى الرسالة المعمولة في حجية الظن.
وبما مر يظهر الحال فيما لو قيل في الكتب الفقهية: " ويدل على هذا بعض الأخبار الصحيحة " أو " أخبار شتى "، ففيهما يثبت اعتبار المدلول، ويثبت اعتبار السند في الأول باعتبار التصحيح على تقدير كفايته، وفي الثاني باعتبار الاستفاضة.
ومن قبيل الثاني ما في الوسائل كثيرا، ومثله: ما مر ويأتي.
وأما ذكر متن الخبر على سبيل الفتوى من دون نسبة إلى المعصوم فهو ليس من مصداق المرسل، إلا أنه في حكم المرسل، فلو صار مظنون الصدور، فعليه المدار.
ومن هذا ما ذكره الشهيد في الذكرى من أن أصحابنا كانوا يسكنون إلى فتاوى