قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا، أو كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل كذا، أو كان الصادق (عليه السلام) كذا، وقد يقول: وسئل الصادق (عليه السلام)، أو سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام)، وقد يقول: وقال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام)، أو قيل للصادق (عليه السلام)، وقد يقول: وفي خبر آخر كذا، وقد يذكر متن الخبر على سبيل الفتوى، ولا ينسبه إلى أحد من المعصومين (عليهم السلام).
والظاهر أن شرائع والده كان على هذه الطريقة.
وبالجملة، لا إشكال في اعتبار عموم مراسيله لو قلنا بعموم اعتبار ما في الفقيه، وإلا فالقول باعتبار مراسيله إن كان الإرسال بحذف الواسطة ولا سيما لو كان بإرسال الفعل أو التقرير لا يخلو عن قوة.
وأما قوله: " وفي خبر آخر كذا " فيمكن الإشكال في اعتباره، وتثبت الاستفاضة على تقدير الاعتبار، بناء على كفاية التثنية في الاستفاضة، وكذا اعتبار مثله، ومنه المنقول بالمعنى، بل هو الرأس في العنوان الشامل للمقام وغيره، وهو نقل الخبر بدون ذكر لفظ المعصوم (عليه السلام) بعدم ذكر اللفظ رأسا كما في المقام ونحوه، أو ذكر لفظ غير لفظ الإمام (عليه السلام) كما في المنقول بالمعنى.
ووجه الإشكال: أن العمل بالخبر من باب العمل باجتهاد الناقل، وهو لا يكون حجة في حق المجتهد.
لكنه مدفوع: بأن سيرة أصحاب الأئمة كما استقرت على النقل بالمعنى فكذا استقرت على العمل بالمنقول، فيتأتى الإجماع أصحاب الأئمة وتقرير الأئمة روحي وروح العالمين لهم الفداء، بل مقتضى ما دل على حجية خبر الواحد خصوصا أو من باب حجية مطلق الظن: حجية ما نقله رواة الأخبار، ولا فرق بين المنقول بالمعنى وغيره مما نحن فيه ومثله.
وقد يذب: بأنه في المقام يحصل الظن اللفظي بالحكم، فيكون حجة، ويجور العمل به.
ويشكل بأنه إن كان المقصود أن من لفظ الناقل يحصل الظن بالحكم، فيكون