وكذا يرشد إليه ما في ترجمة الكليني من " أنه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث ". (1) وكذا يرشد إليه ما في ترجمة حماد بن عيسى من أن هذا القول ليس بثبت والأول أثبت؛ (2) إذ المقصود بالثبت فيه المعتمد، والظاهر وحدة المفاد في عموم الموارد والمواد.
وكذا يرشد إليه ما في ترجمة سهل بن زياد من أنه لم يكن بكل الثبت في الحديث. (3) وكذا يرشد إليه أنه لو كان المقصود بثقة - وهي متكررة كمال التكرر - هو الاعتماد والصدق كما هو الأظهر، فمن البعيد انحصار العادل فيمن ذكر في حقه ثبت؛ فالظاهر كون المقصود به الاعتماد والصدق أيضا.
فقد ظهر ضعف الاستدلال المتقدم على العدالة، نعم يمكن الاستدلال عليها بغلبة العادل في الصادق ومعتمد النقل وظهور الصدق في العدالة، لكنه ضعيف.
ويظهر الحال بملاحظة ما حررناه في باب " ثقة في الحديث " في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
وأما الاستدلال على عدم الدلالة على العدالة بكونه أعم منها؛ قضية إمكان الاحتجاج بالحديث مع عدم اعتبار الراوي، فينقدح بإمكان دعوى ظهوره بنفسه في العدالة؛ قضية ظهور الصدق فيها أو دعوى ظهوره فيها بواسطة الغلبة، فلا يجدي مجرد دعوى العموم، بل لابد من منع الظهور بكلا الوجهين.
وأما الاستدلال عليه بكون المراد المحكم غير المخلط فينقدح بأنه لم يقابل الثبت بالتخليط في غير الترجمة المذكورة، والمورد الواحد لا يصير شاهدا على