عثمان ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة، (1) وفي الاستبصار في باب أن المرأة إذا أنزلت، وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، وعلى كل حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام). (2) وكذا ما رواه في التهذيب في باب أحكام الجماعة وصفتها، عند شرح قوله:
" ولا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر " عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، (3) لكن بنى في المنتقى على أن احتمال السقوط سهوا في الأول أقرب إلى الاختيار. (4) وبعد هذا أقول: إنه قد روى الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار كما حررناه في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن أبي داود. ومعاوية بن عمار قد توفي في سنة خمس وسبعين في أواخر الكاظم (عليه السلام)؛ لأنه (عليه السلام) قبض في سنة اثنتين وثمانين ومائة كما نقل عن بعض. وقد حكى شيخنا البهائي في مشرق الشمسين - عند الكلام في أحكام الوضوء؛ وكذا في الحاشية المنسوبة إليه على الاستبصار - أن الحسين بن سعيد يروي عن بعض أصحاب الصادق (عليه السلام). (5) فملاقاة الحسين بن سعيد مع معاوية بن عمار ممكنة، بل هي غير بعيدة، فملاقاة الحسين بن سعيد مع حماد بن عثمان ممكنة أيضا، بل هي غير بعيدة؛ لأن