عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت له: اني أصلي بقوم فقال: سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.
* (169) * 81 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.
* (170) * 82 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول.
ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.
* (171) * 83 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى أفتجزيه انها العصر؟ قال: لا.
* (172) * 84 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال:
أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
فلا ينافي ما قدمناه لأنه إنما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
* (173) * 85 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام