على مراتبهم.
وعلى ذلك تقتضي العبارة توثيق ابن الوليد، كما استفادة جماعة، كالعلامة المجلسي، (1) والمحقق الشيخ محمد، (2) والسيد السند التفرشي (3) من العبارة.
ويمكن أن يكون مربوطا بذيل الكلام، أعني قوله " وقد يراد غيره " وحينئذ لا دلالة في العبارة على التوثيق المشار إليه.
ويمكن أن يكون كلاما مستأنفا غير مربوط بخصوص الصدر، أو بخصوص الذيل، والغرض أن تعيين أحمد في واحد من الثلاثة أو غيره يحتاج إلى المهارة والاطلاع على المراتب، وعلى هذا تتأتى دلالة العبارة على التوثيق المشار إليه.
هذا كله على تقدير رجوع الضمير المجرور في قوله: " وقد يراد غيره " إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما يقتضيه القرب.
وأما على تقدير الرجوع إلى أحمد في كل من الموارد الثلاثة كما استظهره السيد السند النجفي (4) فتتعين الدلالة على التوثيق المشار إليه.
وبالجملة، يتطرق الإيراد عليه بأن تعيين أحمد في أول سند الشيخ وما قاربه في ابن الوليد محل المنع؛ إذ روى الشيخ في التهذيب في باب الديون والكفالات والحوالات والضمانات عن أحمد بن محمد، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ثم روى عنه، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد إلى آخره. (5) وقد روى الكليني الرواية الأولى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد إلى آخره، ثم