لا يوجب إعادة الصلاة (1).
وقال الشيخ في الخلاف: وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب (2).
وبالجملة: الاكتفاء بالجلوس بدون التشهد ضعيف جدا، لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لأكثر الأصحاب، وقد عرفت أن ما ذكره الشيخ في معاني الأخبار هو الوجه، لأن الجلوس بدون الذكر بعيد غاية البعد، فحينئذ يبقى الكلام مع من يصحح الصلاة إذا أتى بالشهادتين والصلاة، وقد عرفت تفصيل ابن إدريس. والحق ما ذكره، لكن نسبة التفصيل على الإطلاق إلى الشيخ لا يخلو عن إشكال، لأنه لعله مع القول بوجوب التسليم يقول بهذا، كما يستفاد من ظاهر إطلاقات الأخبار التي ذكرناها فيمن أحدث قبل التسليم، إلا أنه لعله أظهر فيما فهمه. ولذلك قال الشهيد: وفي هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (3). وأيضا قد عرفت ما ذكرناه هاهنا من التذكرة فراجع (4)، إلا أن يفرق بين الحدث وزيادة شئ في الصلاة.
فينقدح لنا مما اخترناه من وجوب التسليم، ومما ذكرناه هاهنا من عدم القول بالفصل، مع أنه لا تلازم بين حكم الحدث والزيادة أيضا كما ذكرنا، ومن تلك الأخبار وجوب الإعادة مطلقا كما هو مختار الأكثر. ويؤيد ذلك أن القائلين بهذا القول كلهم مبناهم على استحباب التسليم، لأن كلام ابن إدريس مفصل، وهكذا مراد الشيخ ظاهرا على ما فهمه ابن إدريس، وكذا الشهيد حيث استحسنه، فإنه استدل على ذلك باستحباب التسليم، وكذا باقي المتأخرين كصاحب المدارك (5) والذخيرة (6) والمفاتيح (7)، فإنهم يستحبون التسليم.