لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1).
واحتج المحقق في المعتبر على ما اختاره: بأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة (2).
وفيه أنه بعد لم يخرج عن الصلاة وإنما الشأن في ذلك، فادعاء عدم وقوع الزيادة فيها مصادرة.
وبصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (3).
وما روى الصدوق بسنده عن جميل بن دراج - وهو صحيح - عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة (4).
وبرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر - أنه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونا ركعتين نافلة، ولا شئ عليه (5).
وحمل الشيخ مقدار التشهد بأن المراد منه التشهد. وليس ببعيد مثل تلك الاستعمال، واستحسنه جماعة من متأخرينا منهم الشهيد في الذكرى (6).
قال في الاستبصار: إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين، يعني:
روايتي أبي بصير وابني أعين، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما أخل بالتسليم، والإخلال بالتسليم