في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إن الصلاة صحيحة، لأنه ما زاد في صلاته ركعة، لأنه بقيامه خرج من صلاته، وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، ونعم ما قال (1)، انتهى كلامه.
والأقرب قول الأكثر، لنا: أن البراءة اليقينية لا يحصل بمثل هذه الصلاة، سيما مع ما اخترناه من وجوب التسليم، وما رواه أبان في الصحيح عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2).
وحسنة زرارة وبكير بن أعين - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3).
وما رواه زيد الشحام قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (4)، الحديث.
وما رواه أبان في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (5).
ورواه الصدوق أيضا بطريقه عن منصور (6).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى ثم استيقن أنه زاد سجدة، فقال: لا والله