ونقل عن بعض الأصحاب (1) القول بالبطلان.
والأصل في هذه المسألة أخبار كثيرة:
كحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق (عليه السلام) قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (2).
وصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (3).
وصحيحة حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحب أن يفعل (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (5).
وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (6).
وصحيحة ابن أذينة عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت