ومن مجموع ما ذكر ينقدح عدم التفرقة بين الرباعية وغيرها أيضا على ما أشار اليه بعض الأصحاب، فحينئذ يلزمنا طرح تلك الأخبار لما بنينا على وجوب التسليم. وهو أيضا مشكل: من عدم ثبوت الاجماع المركب هاهنا كما في الحدث فيحتمل الصحة مع القول بالوجوب أيضا، ومن جهة الأخبار التي ذكرنا وعدم يقين البراءة بمثل هذه الصلاة.
فالأقوى وجوب الإعادة، والأحوط البناء على ذلك والإعادة لو تذكر، فلو تذكر بعد الركوع يخرب الركعة ويسلم.
وأما لو تذكر قبل الركوع فالظاهر عدم الخلاف في أنها صحيحة، لأن ما زاده ليس بركن فيجلس ويسلم، وكذلك إن لم يتشهد أيضا فيتشهد ويسلم.
وأما ما ورد من بعض الأخبار الذي ينافي الأخبار الذي ذكرناها ويفيد ما هو متروك عند الأصحاب وذكروه في هذا الباب، فلا يعتمد عليها، ولذا لم نتعرض لها.
وأما لو نقص ركعة سهوا، فإما أن يتذكرها بعد السلام وقبل أن يفعل المنافي مطلقا، أو يتذكرها بعد فعل المنافي للصلاة عمدا، أو بعد فعل المنافي عمدا وسهوا.
أما لو تذكر قبل فعل المنافي مطلقا فالظاهر أنه لا خلاف في أنه يأتي بالباقي، ويصح صلاته ولا إعادة عليه.
ويدل عليه صحيحة فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم: إنما صليت ركعتين فأعدت، فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثم قال: إنما كان يجزئك أن تقوم وتركع ركعة (1).
ورواه الكليني وليس في سنده سيف (2).
وفي التهذيب بعد قوله (عليه السلام) " وتركع ركعة ": إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين (3).