ثم إن العرف واللغة حاكمان بأن هناك قسما ثالثا من الضحك، ولم يتعرض المعصومون (عليهم السلام) له.
وقال الشهيد الثاني: إن القهقهة في اللغة الترجيع في الضحك، أو شدة الضحك، والمراد هنا مطلق الضحك (1). وأراد به ما عدا التبسم، وإن لم يكن له شدة وترجيع.
وقال بعض الأصحاب: لعل نظره في ذلك إلى وقوعه في الأخبار في مقابل التبسم (2).
أقول: الذي يظهر من العرف واللغة أيضا أن الضحك - الذي له شدة ولم يكن له صوت، أو كان له صوت ولم يكن مشتملا على ترجيع، أو أخص منه، كما اعتبره الجوهري، وهو أن يقول قه قه - قسم ثالث، وكما يحتمل إدراجه في التبسم في الحكم يمكن إدراجه في القهقهة أيضا.
ويؤيد الأول الأصل والإطلاقات، والثاني عدم حصول البراءة إلا بذلك، ويؤيده ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) أيضا أنها شدة الضحك لغة في الجملة.
فالأولى اندراجه تحت القهقهة في الحكم، ولعله إلى هذا نظر الأصحاب أيضا، ولكنهم أطلقوا الحكم ولم يصرحوا بذلك، وكان عليهم بيان ذلك.
واعلم أن الظاهر من الأخبار عدم التفرقة بين الناسي والعامد، إلا أن الظاهر أن عدم الإبطال في الناسي إجماعي كما نقله جماعة من الأصحاب (3).
ولو كان من دون اختيار وكان متذكرا للصلاة، فالظاهر البطلان، لعموم الأخبار، والظاهر أنه إجماعي كما يظهر من التذكرة (4) ولا إثم عليه إن شاء الله.
وأما التبسم فليس بمبطل إجماعا عمدا كان أو سهوا، كما يظهر من المنتهى (5)، ويدل عليه الأخبار السابقة.