فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك (1).
وقال الصدوق في الفقيه: وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (2).
وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - على ما رواه الكليني (3) والشيخ (4) عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) *.
وصحيحته عن الباقر (عليه السلام) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فيفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (5).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انحرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (6).
إلى غير ذلك من الأخبار.
فنقول: لا ريب في بطلان الصلاة بتعمد الاستدبار بكل البدن، ويدل عليه صحيحة زرارة وحسنة الحلبي بالخصوص. ولا منافاة بين الصحيحة ومفهوم الحسنة وسائر الإطلاقات. وما ينافي ذلك مخصص بذلك.
وأما إذا لم يكن بكل البدن فالأوجه أيضا البطلان، لظهور الفحش فيه، وصدق بعض الإطلاقات، ومفهوم صحيحة زرارة. وسائر الإطلاقات مخصص بهما أيضا،