وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين (1).
وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وقد جازت صلاته (2).
وصحيحة الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم، أليس قد انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم؟ (3).
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء - وهو ممدوح - عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت:
أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة (4).
والأخبار في هذا الباب كثيرة، وسيأتي أيضا.
وأما لو تذكر بعد المنافي عمدا كالكلام، فالمشهور عدم وجوب الإعادة.
وقال الشيخ في النهاية بوجوبها (5)، وكذا ابن أبي عقيل (6) وأبو الصلاح على ما نقل عنهما (7)، ونقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب في غير الرباعية (8).
والأقرب الأول، لنا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث الكلام،