____________________
الزيادة في أثناء الصلاة.
وعلى الروايتين: أن الظاهر أن المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهد:
التشهد لشيوع مثل هذا الإطلاق وندور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به، وبذلك صرح الشيخ في الاستبصار. فقال: إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين، يعني: روايتي أبي بصير وابني أعين، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام صلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما أخل بالتسليم، والإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه (1).
واستحسن هذا الحمل الشهيد في الذكرى، قال: ويكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (2).
وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره فقال: من صلى الظهر - مثلا - أربع ركعات، وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله، ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إن الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة، لأنه بقيامه خرج من صلاته.
وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال (3). انتهى كلامه رحمه الله، وهو في محله. ومن ذلك يظهر عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها.
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع صحت صلاته مطلقا بغير إشكال، لأن زيادة القيام سهوا غير مبطلة.
الثانية: إن من زاد في صلاته ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته، وهو
وعلى الروايتين: أن الظاهر أن المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهد:
التشهد لشيوع مثل هذا الإطلاق وندور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به، وبذلك صرح الشيخ في الاستبصار. فقال: إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين، يعني: روايتي أبي بصير وابني أعين، لأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام صلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما أخل بالتسليم، والإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه (1).
واستحسن هذا الحمل الشهيد في الذكرى، قال: ويكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (2).
وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره فقال: من صلى الظهر - مثلا - أربع ركعات، وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله، ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إن الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة، لأنه بقيامه خرج من صلاته.
وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال (3). انتهى كلامه رحمه الله، وهو في محله. ومن ذلك يظهر عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها.
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع صحت صلاته مطلقا بغير إشكال، لأن زيادة القيام سهوا غير مبطلة.
الثانية: إن من زاد في صلاته ركوعا أو سجدتين بطلت صلاته، وهو