فالسكوت عن ذلك لا يدل على عدمه، وكذا يظهر من ذلك الجواب عن قوله (عليه السلام) " يجزئك " فإن المراد أنه يجزئك الإتمام عن الإعادة.
وأما موثقة سماعة وموثقة زرارة فلا اعتماد على أصلهما وإن كان مضمون الثانية صحيحا بأن تجعل السالبة بانتفاء الموضوع، مع تدافع تلك الأخبار في نفسها.
ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من تكلم في الصلاة.
هذا، ولكنه يمكن الإشكال بأن الذي اقتضاه ما ذكرنا من الأدلة على المختار ما إذا سلم فيما من شأنه أن يسلم فيه، أما لو سلم في حال القراءة مثلا أو في حال القنوت ونحوهما فلا يظهر حكمهما، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل.
ولم يظهر لي بعد بالمعنى المصطلح، فإن السكوتي وعدم ظهور المخالف لا يكفي عندنا، أو يقال باندراجه تحت الكلام، والاحتياط عدم الترك، والله يعلم.
ومنها: الشك بين الأربع والخمس، فالمشهور فيه أيضا وجوب السجدتين، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (1).
وصحيحة أبي بصير مثله مع أدنى تفاوت، وقال بعد قوله " بعد تسليمك ":
" وأنت جالس " (2).
وصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة بتشهد فيهما تشهدا خفيفا (3).
ورواه الصدوق أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) (4).