وروى يونس بن يعقوب في الموثق قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين (1).
وفي معناه روايات (2).
وفي جواز نفخ موضع السجود روايات منها: ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد الحجال الثقة عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا (3).
وعلى هذا يحمل المطلقات من الطرفين، لكن الظاهر أنه على الكراهة، كما حمله الشيخ (4).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبيه (5).
فروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن رجل من بني عجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال:
لا بأس (6).
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا (7).
وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر (عليه السلام) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (8).