الاثران لا يترتبان مع الشك في الحجية لما دل من، الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل على حرمة الالتزام والاستناد في صورة الشك، لأنهما تشريع عملي وقولي، دلت الأدلة الأربعة على حرمته، فالشك في الحجية ملازم للقطع بعدم ترتب اثار الحجية الفعلية، ومنه يستكشف عدمها.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) بما حاصله ان اسناد مؤدى الامارة إلى الله تعالى والاستناد إليها في مقام العمل ليسا من آثار الحجية، بل بينهما، وبين الحجية عموم من وجه، إذ قد يكون الشئ حجة، ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع كالظن على الحكومة، ويمكن ان يدل دليل على صحة الالتزام والنسبة إليه تعالى مع الشك في التعبد وعدم الحجية، وان الاثرين المذكورين هما للعلم بالمؤدى.
ولذلك جرى (قده) في تقرير الأصل على خلاف ما قرره الشيخ، وحاصله ان آثار الحجية أربعة - التنجيز، التعذير، كون موافقته انقيادا، كون مخالفته تجريا، وهذه الآثار انما هي للحجية الفعلية، وهي مرتبة على العلم بالحجية الانشائية، ضرورة انه بدون الاحراز، لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد اصابته، ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، ولا يكون مخالفته تجريا، لا يكون موافقته انقيادا، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتب شئ من الآثار عليه.
ثم إن الشيخ (قده) بعد تأسيس الأصل تمسك لا ثبات حرمة العمل بالظن، بالعمومات، والآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وأفاد ان مقتضى هذه العمومات، حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدليل، فأدلة حجية الامارات تخصص هذه العمومات، فالشك في حجية شئ يكون شكا في التخصيص والمرجع فيه عموم العام، وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بما سيمر عليك مستوفى.
وربما يستدل لعدم الحجية باستصحاب عدمها، وتنقيح القول بالبحث في موارد.
الأول: في أنه هل هناك ملازمة بين الحجية وجواز الاستناد إليه تعالى حتى يكون الدليل المثبت لأحدهما مثبتا للاخر كما افاده الشيخ أم لا؟ كما اختاره المحقق الخراساني (ره).