احتمال وجوده وعدم الفحص والمفروض ان الامارة لم تصل إليه لتكون معذرة.
واما في الفرض الثاني: فلا يستحق العقاب على مخالفة الواقع، وانما يستحقه للتجري لاحتمال التكليف ووجود الطريق إليه.
واما في الفرض الثالث: فمخالفة الواقع توجب استحقاق العقاب كانت الامارة واصلة أم لم تكن: إذ مجرد احتمال التكليف منجز لكون الشبهة قبل الفحص، نعم لو كانت الامارة واصلة ترتب هذا الأثر عليها، فجعل الحجة للجاهل لغو، فلا محالة تختص بالعالم.
واما محذور الدور أو الخلف فيندفع بان انشائها كانشاء ساير الأحكام يكون مهملا من هذه الجهة، فبنتيجة التقييد تختص بالعالم.
ومن ذلك كله يظهر ان الشك في الحجية يوجب العلم بعدمها، لا بمعنى انعدام الشك، بل بمعنى ان الشك بمرتبة منها يوجب العلم بعدم مرتبة أخرى منها، فان احتمل حجية طريق خاص مع العلم بأنه على فرض ثبوتها وانشائها تكون مختصة بالعالمين، يقطع بعدم فعليتها بالإضافة إلى الشاك نفسه فالشك متعلق بمرتبة منها وهي الانشاء مهملا، والمعلوم عدمها غير تلك المرتبة فيجتمعان، لا ان العلم يوجب انعدام الشك.
ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد بان احتمال التكليف يكون منجزا قبل الفحص، لأجل احتمال وجود الطريق إليه، والا فمع العلم بعدمه على فرض كون التكليف ثابتا واقعا، لا ريب في عدم التنجيز، فالاثر انما يترتب على الحجة غير واصلة، والطريق غير الواصل، فدعوى عدم ترتب الأثر على وجودها الواقعي كما ترى، فالحجية كساير الأحكام تكون مشتركة بين العالمين بها والجاهلين والشك فيها لا يوجب القطع بعدمها، نعم الآثار المرغوبة من الحجية وهي المعذرية والمنجزية وصحة الاستناد إليها في مقام العمل، وصحة اسناد مؤداها إلى المولى، لا تترتب على الحجية بوجودها الواقعي، بل على احرازها صغرى وكبرى، لكونها من الآثار العقلية المترتبة على الحجية الواصلة فلو شك في الحجية يبنى على عدمها ظاهرا وبحسب الآثار.
واما المورد الرابع: فلا ينبغي التوقف في صحة ردع الشارع عن العمل بما يشك