من متابعة الدليل فمن ورود الدليل على جعل حكم على خلاف الواقع يستكشف كونها من قبيل أحد الأولى دون الأخير فلا يلزم محذور نقض الغرض.
المحذور الثاني المحذور الملاكي، وهو لزوم الالقاء في المفسدة فيما إذا كان الحكم الواقعي، هو الحرمة - وأدت الامارة إلى الوجوب أو الترخيص، وتفويت المصلحة فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، وأدت الامارة إلى عدمه أو الحرمة، ويعبر عن ذلك - بتحليل الحرام - ولزوم الالزام بشئ من دون ان يكون فيه مصلحة الزامية فيما إذا كان الحكم الواقعي غير الزامي، وأدت الامارة إلى حكم الزامي، ويعبر عنه بتحريم الحلال.
والجواب عن ذلك أن لهذا المحذور طرفين أحدهما، تحريم الحلال أي الالزام بما هو مرخص فيه واقعا.
والجواب عنه واضح، إذ الالزام بأمور مباحة فيما إذا كان هناك ملاكات ثابتة في موارد مشتبهة، ولا يمكن للمولى التحفظ عليها الا بالالزام بعدة أمور فيها ما لا ملاك فيه، وما فيه ذلك، لا محذور فيه، بل لا مناص الا عن ذلك، الا ترى انه لو علم المولى العرفي، ان في من يدخل عليه في اليوم المعين شخصا يهم بقتله وامر عبيده ان لا يأذنوا لاحد الدخول عليه، في ذلك اليوم تحفظا على عدم دخول ذلك الشخص، لا يرى العقلاء في ذلك محذورا بل يلزمونه بذلك - وبالجملة - الالزام بأمر مباح تحفظا على غرض مهم لا محذور فيه حتى بناءا على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات: إذ التحفظ على ذلك الغرض المهم مصلحة ثابتة في جميع الموارد حتى في ذلك المورد الذي هو مباح واقعا.
الطرف الثاني، تحليل الحرام، أي الالقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة.
والجواب عنه انما هو بأحد وجهين، الأول: ان المصلحة أو المفسدة الواقعية ليست بمرتبة من الأهمية كي يلزم تحصيلها حتى في حال الجهل وعدم العلم به.
الثاني: انه في فرض انسداد باب العلم حيث إن الامر يدور بين ان يهمل المولى عبيده فلا يصلوا إلى الواقع أصلا فيلزم تفويت جميع المصالح والالقاء في جميع