في حجيته كالقياس، وان كان العقل مستقلا بعدم الجواز مع العلم بالحجية أو الشك فيها في فرض بقاء العلم والشك: إذ موضوع حكم العقل الشك في الحجية وبالتعبد بالمنع يقطع بعدم الحجية فيخرج عن موضوع حكم العقل، فهو لا يصلح للمنع عن التعبد المولوي الشرعي.
واما المورد الخامس: فقد يقال ان حجية الامارة من الحوادث وكل حادث مسبوق بالعدم فعند الشك يتمسك باستصحاب عدم الحجية.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (ره) بأنه لا يترتب على هذا الأصل اثر إذ يكفي في حرمة العمل بالظن عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى احراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل ثم اثبات الحرمة، والحاصل ان أصالة عدم الحادث انما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث، واما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشك، ولا يحتاج إلى احراز عدمه بحكم الأصل.
وأورد عليه المحقق الخراساني بايرادين - أحدهما - ان الحجية من الأحكام الشرعية وامر رفعها ووضعها بيد الشارع وما كان كذلك يجرى فيه وفى عدمه الأصل كان هناك اثر شرعي مترتب عليه أم لم يكن.
وفيه: ان المستصحب إذا كان حكما شرعيا أو عدمه أو موضوعا ذي حكم شرعي، وان كان في جريان الاستصحاب لا يحتاج إلى اثر شرعي، الا انه لا بد وان يترتب عليه اثر عملي لان الاستصحاب من الأصول العملية فلا يعقل جريانه من دون ان يقتضى الجري والبناء العملي وان شئت فقل، انه كما يكون جعل الحكم الفرعي الذي لا اثر عملي له لغوا لا يصدر من الحكيم، كذلك استصحاب الحكم أو عدمه وابقائه مع عدم ترتب الأثر العملي عليه لغو فلا يجرى.
ثانيهما: انه إذا كان الأثر مترتبا على واقع الشئ، وعلى الشك فيه كليهما، يجرى الاستصحاب ويثبت به الواقع ويوجب انعدام الشك الذي جعل موضوعا للقاعدة المضروبة لحال الشك ويكون الاستصحاب حاكما عليها، كما في استصحاب الطهارة، وقاعدة الطهارة، والمقام من هذا القبيل.