فالعلم يوجب الفعلية لا لدخله فيه حتى يرد المحذور المذكور بل لكونه موجبا لارتفاع الاذن فمع قيام الامارة حيث يرتفع الاذن يصير الحكم فعليا ولا تتوقف الفعلية على تنزيل الامارة منزلة العلم هذا ملخص كلامه (قده) مع توضيح منا.
أقول في كلامه (قده) مواضع للنظر. الأول: ما افاده من أن المجعول في الامارات هو التنجيز والتعذير، فإنه يرد عليه ما ذكرته عند الوجه الأول من وجهي الجمع المنصور فراجع.
الثاني: ما ذكره من الفرق بين الإباحة المجعولة في مورد أصالتها، وبين الأحكام المجعولة في مورد الامارات، فإنه غير تام: إذ الحكم المجعول ان كان فعليا لفعلية موضوعه كان مضادا للحكم الواقعي الفعلي كان عن مصلحة في نفسه أم في متعلقه، وكان المتعلق، متعلقا للإرادة والحب، أم لم يكن، كان الحكم طريقيا ان نفسيا، وان لم يكن فعليا لم يكن مضادا معه كان في مورد الامارات، أم في مورد أصالة الإباحة.
- وبعبارة أخرى - ان الواجب هو الترخيص في الفعل مع الالزام وقد التزم بعدم مضادته مع الحكم الواقعي ان كان ناشئا عن مصلحة في نفسه فكذلك الإباحة التي هي الترخيص المجرد فكيف يلتزم بمضادته معه ان كان ناشئا عن مصلحة في الجعل.
الثالث: ان ما ذكره (ره) من الالتزام بكون الحكم الواقعي فعليا من جهة بالمعنى المتقدم، يرد عليه ان فعلية الحكم وعدمها أجنبيتان عن المولى بالمرة بل تدوران مدار تحقق الموضوع بجميع قيوده وعدمه، فمع التحقق لا يعقل عدم فعلية الحكم، كما أنه مع عدم تحققه لا يعقل فعليته - وعليه - فان كان المأخوذ في موضوع الحكم الواقعي، عدم قيام الحجة على الخلاف، وعدم الترخيص في مخالفته فعند قيامها لا يكون الحكم ثابتا لا الفعلي منه ولا الانشائي، اما الأول فواضح، واما الثاني فلانه انما يثبت لمن يكون الحكم بالنسبة إليه فعليا، فيلزم التصويب، وان لم يكن المأخوذ فيه ذلك فلا محالة عند قيامها أو الترخيص في مخالفته يلزم اجتماع الحكمين الفعليين فيلزم اجتماع الضدين.
الوجه الثالث: ما افاده المحقق النائيني (ره) - وهو ان الكلام يقع في موارد ثلاثة:
الأول، في الامارات. الثاني، في الأصول التنزيلية. الثالث، في الأصول غير التنزيلية.