الثاني: في أنه هل يصح التمسك بما دل على حرمة العمل بغير العلم على عدم الحجية أم لا؟
الثالث: في أن الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم الحجية واقعا، أم لا؟
الرابع: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته.
الخامس: في أنه، هل يجرى استصحاب عدم الحجية وببركته يبنى على عدم الحجية، أم لا يجرى.
اما المورد الأول: فقد تقدم تقريب ما افاده الشيخ الأعظم، وما أورده عليه المحقق الخراساني، ولكن يرد على صاحب الكفاية، ان ايراده يتم على مبناه في جعل الحجية، وهو ان المجعول، التنجيز، والتعذير فان ذلك لا يلازم ثبوت المؤدى، وكونه حكما شرعيا، لا حقيقة، ولا تعبدا حتى يستند إلى الشارع، ولذلك لا يجوز الاستناد إليه في مورد ايجاب الاحتياط مع جعل المنجزية في ذلك المورد.
وأما إذا قلنا بان المجعول في باب الحجج والامارات، جعل الطريقية، وجعل ما ليس بعلم علما كما هو الحق، فلا ينفك ذلك عن جواز الاستناد، فإنه من آثار العلم جواز الاستناد، فيترتب على الامارة، فمن دليل عدم جواز الاستناد يستكشف عدم الحجية، وحيث إن مبنى الشيخ في الامارات، جعل الطريقية، فهذا الاشكال لا يرد عليه، وقد تقدم الكلام في مبنى المحقق الخراساني في جعل الحجية، وعرفت عدم تماميته.
واما ما إفادة من أن الظن على تقدير الحكومة حجة، ولا يصح اسناد المظنون إلى الشارع، فيرده ان نتيجة مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة ليست حجية الظن بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط.
ولكن يرد على الشيخ (ره) ان مقتضى الأدلة السمعية، عدم جواز اسناد ما لم يعلم، ومعه قيام الامارة على شئ كوجوب السورة في الصلاة، واحتمال حجيتها، لا يحرز ان وجوب السورة غير معلوم، بل يحتمل ان يكون معلوما، بالعلم التعبدي، فالتمسك بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، الذي لا شك لاحد في عدم جوازه فتدبر.