الظاهري هو الفعل بما انه مشكوك الحكم ومع اختلاف الموضوع وتعدده كيف يحكم بالتضاد.
وفيه: انه لو تم لاختص بالأصول، ولا يعم الامارات على القول بجعل الحكم الظاهري، إذ لم يؤخذ في موضوعها الشك. وثانيا: ان مقتضى اطلاق دليل الحكم الواقعي بالاطلاق اللحاظي، أو بنتيجة الاطلاق ثبوته في حال الشك في الحكم، والا لزم التصويب فيلزم المحذور المذكور.
الثاني: ما في الكفاية وحاصله ان التعبد بدليل غير علمي انما هو بجعل الحجية له والحجية المجعولة لا تكون مستتبعة لانشاء احكام تكليفية، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب وصحة الاعتذار به، إذا أخطأ كما هو شأن الحجية غير المجعولة فلا يلزم اجتماع الضدين في صورة المخالفة.
ثم انه (قده) أجاب بجواب آخر على فرض تسليم ان معنى الحجية أو لازمها جعل احكام تكليفية، وحاصله ان الحكم الظاهري ليس بنحو يضاد مع الحكم الواقعي، فان الواقعي يكون ناشئا عن المصلحة أو المفسدة في المتعلق الموجبة لانقداح الإرادة أو الكراهية فيما يمكن انقداحهما، والحكم الظاهري يكون ناشئا عن المصلحة في نفس الجعل، لا عن ما في المتعلق من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فلا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل ولا اجتماع إرادة وكراهة ولا مضادة بين الانشائين كذلك فيما إذا اختلفا.
وقد أشكل عليه الامر في بعض الأصول العملية كاصالة الإباحة الشرعية ووجه الاشكال أمران. الأول: ان أصالة لا يمكن جريانها مع كون الواقع هو الحرمة لان الترخيص في الفعل لا يجتمع مع المنع منه، ولو كان عن مصلحة في نفسه: إذ في الحكم الإلزامي يمكن ان يقال انه لا يكون فعليا لعدم تعلق الإرادة فلا منافاة كما ذكرناه، واما الترخيص فليس له مرتبتان لتكون المرتبة الثانية وهي الفعلية متوقفة على الإرادة، لعدم انقداح الإرادة على كل حال بل فعليته انما تكون بنفس جعله فينافي الحكم الواقعي.
الثاني: ان الحكم الإلزامي يمكن ان يكون طريقيا موجبا لتنجز الواقع عند المصادفة