المتعلق، وكون الواقع هو الحرمة، والظاهر هو الوجوب، رابعتها عكس ذلك، أي كون الواقع هو الوجوب والظاهر هو الحرمة، خامستها، وجود الحكمين ووحدة المتعلق، مع كون الحكم الواقعي لزوميا، وجوبا كان، أم حرمة والحكم الظاهري هو الترخيص، سادستها عكس ذلك أي كون الواقع ترخيصيا، والظاهر لزوميا.
واما المحاذير التي توهم لزومها في هذا الصور، فثلاثة، الأول نقض الغرض، وهو يختص بالصورة الثالثة، والرابعة، والخامسة و تقريبه، انه إذا تعلقت الإرادة الجدية بايجاد عمل، أو تركه، وتصدى المولى لذلك، بالامر، أو النهى يكون الامر بالعمل بالامارة غير العلمية المؤدية إلى خلاف الواقع، بأحد الأنحاء المشار إليها نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين العقليين.
والجواب عن ذلك: ان المولى إذا رأى في فعل مصلحة وغرضا مترتبا عليه، وكان ذلك الفعل فعل الغير، وكان الأثر مترتبا عليه في صورة اتيانه باختياره يحصل له غرض آخر، وهو جعل المحرك والداعي نحو الفعل فيأمر به لذلك، فالغرض من الامر، هو جعل المحرك والداعي نحو الفعل، وهذا الغرض ربما يكون جعل المحرم للعبد نحو الفعل واتفق العلم به، وربما يكون جعل الداعي والمحرك على كل تقدير أي حتى في صورة الشك والجهل، وهذا الاختلاف انما ينشأ من اختلاف المصالح الواقعية المترتبة على أفعال العبيد في الأهمية، إذ المصلحة قد تكون بمرتبة من الأهمية تقتضي تصدى المولى لحصولها على جميع التقادير، وقد لا تكون بهذه الأهمية، بل بحيث لو علم العبد بأمر المولى يتحرك نحوه، ومن الاختلاف في وجود المصلحة الجابرة، أو المزاحمة للفائتة، إذ ربما تكون في ظرف الجهل لعدم الاتيان بالفعل مصلحة جابرة لما فات أو مزاحمة له، وقد لا تكون، ففي صورة عدم أهمية المصلحة، وصورة الجبر أو التزاحم لا مانع من جعل حكم ظاهري على خلاف الواقع كما لا منع عن سكوته، وعدم جعل وجوب الاحتياط، ولا يلزم من ذلك نقض الغرض، وفى صورة الأهمية وعدم الجبر يلزم من جعله نقض الغرض.
وحيث انه لا طريق لنا إلى استكشاف كون الغرض من أي قسم من الأقسام فلا بد