الوجه.
الثاني: ان الاحتياط يستلزم الاخلال بالتمييز ومراعاته لازمه، واستندوا في لزوم مراعاتها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في قصد الوجه، وقد عرفت نقدها، فالأظهر عدم اعتباره أيضا.
الثالث: ان التكرار لعب بأمر المولى وعبث فلا يصدق عليه الامتثال.
وأجاب عنه في الكفاية بأمرين. أحدهما: انه ربما يكون لداع عقلائي.
وفيه: ان الاشتمال على الغرض العقلائي لا يجدى في دفع المحذور لو سلم سراية اللعب إلى نفس الامتثال فان المعتبر في العبادة قصد القربة واللعب، لا يوجب القرب فلا يصح التقرب به.
ثانيهما: ما محصله ان اللعب والعبث لو كان، فإنما هو في كيفية احراز الامتثال وتحصيل اليقين به واما الاتيان بما هو مصداق للواجب عدم تحقق الامتثال.
الرابع: ما افاده المحقق النائيني (ره)، وحاصله ان الإطاعة في نظر العقل الذي هو الحاكم في هذا الباب لا يتحقق الا باتيان العمل، والانبعاث عن شخص امر المولى، وبعثه لا عن احتماله، وهذا المعنى غير متحقق في الامتثال الاجمالي، فان الداعي له نحو العمل في كل طرف هو احتمال الامر - نعم - مع عدم التمكن منه يكون الامتثال الاحتمالي إطاعة، فالامتثال الاجمالي انما يكون في طول الامتثال التفصيلي، ثم على فرض عدم استقلال العقل بذلك، لا ريب في عدم استقلاله بعدمه، فتصل النوبة إلى الأصل، وهو الاشتغال، وان قلنا بالبرائة فيما إذا احتمل اعتبار مثل قصد الوجه: إذ الشك هنا في كيفية الإطاعة الموكولة إلى حكم العقل لا فيما يمكن اعتباره شرعا.
وفيه: ان حقيقة الإطاعة في نظر العقل ليست الا اتيان المأمور به بجميع قيوده، مضافا إلى المولى وليس وراء ذلك للعقل حكم، وهو لا يحكم باعتبار شئ زايد فيه، ولا ريب في أن الإضافة إليه تتحقق بالاتيان بداعي احتمال الامر، فلو كان معتبرا فيه الاتيان به عن البعث الجزمي، لكان ذلك باعتبار من الشارع وحيث انه لا دليل عليه،