انما هو في أن السبب الممضى هذا أو ذاك، وهو لا ينافي الجزم المعتبر في الانشاء هذا فيما إذا لم يكن التردد من ناحية قابلية المحل للاعتبار الشرعي، واما في ذلك المورد كما لو شك في كون امرأة محرمة عليه فزوجها فظهر حلها، فلو اعتبر زوجيتها مع الشك في أن الشارع أمضاها أم لا؟ فحيث لا تريد في اعتباره وهو جازم به، فلا مانع من صحته إذ التردد في الحكم الشرعي لا ينافي الجزم المعتبر في الانشاء، بل العلم بعدم امضاء الشارع لا ينافي الانشاء لأنه اعتبار من قبل نفس المنشئ ولا ربط له بالامضاء الشرعي ولذا لو زوج امرأة معتقدا انها محرمة عليه لا يصح تزويجها، ثم انكشف حليتها يحكم بصحة النكاح المذكور.
واما في التعبديات فمع عدم تنجز الواقع كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص، والشبهة الموضوعية مطلقا، فلا اشكال ولا كلام في الاحتياط فيها.
واما مع تنجز الواقع كما في موارد العلم الاجمالي والشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص، فربما يستلزم الاحتياط التكرار، وقد لا يستلزمه، وعلى التقديرين فقد يكون المعلوم بالاجمال أو المشكوك فيه استقلاليا كما في مورد دوران الامر بين القصر والاتمام، وقد يكون ضمنيا كما في مورد دوران الامر بين الجهر والاخفات في القراءة كما في ظهر يوم الجمعة، وعلى التقادير تارة يتمكن من الامتثال العلمي، وأخرى يتمكن من الامتثال الظني، وما لم يستلزم التكرار قد يكون أصل الطلب معلوما في الجملة، وانما الشك في الوجوب والاستحباب، وقد لا يكون معلوما لاحتمال الإباحة فها هنا مسائل.
المسألة الأولى: فيما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار وكان المعلوم بالاجمال استقلاليا وكان متمكنا من الامتثال العلمي، وفيها قولان، وفى الرسائل لكن الظاهر كما هو المحكى عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة انتهى.
وقد استدل لعدم الجواز بوجوه، الأول: انه يوجب الاخلال بقصد الوجه المعتبر في العبادة، لأمور 1 - الاجماع المحكى على ذلك. وفيه، مضافا إلى عدم ثبوته، والى عدم ثبوت اجماع الفقهاء بما هم فقهاء: انه يحتمل بل يعلم استناد المجمعين إلى الوجه العقلي