فالأصل يقتضى عدم اعتباره.
مع أن اتيان الفعل باحتمال الامر انما ينطبق عليه عنوان الانقياد الذي هو من العناوين الحسنة بالطبع، فما لم يمنع عنه مانع يكون متصفا بالحسن، ولذا اختار هو (قده) ان الامتثال الاجمالي من وجوه الطاعة وانما منع في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي، والمانع المتصور ليس الا امكان الامتثال التفصيلي، وهو لا يوجب تعنون الامتثال الاجمالي بالعنوان القبيح.
مضافا إلى انا لا يتصور اعتبار شئ في الطاعة بحكم العقل، وان لم يعتبره الشارع، إذ لو كان دخيلا في الغرض كان كقصد الوجه والقربة مما على الشارع بيانه، وان لم يكن دخيلا فيه لا معنى لاعتباره.
فتحصل ان الاحتياط وان استلزم تكرار العمل يكون حسنا ولا موجب للمنع عنه مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي وبه يظهر الحال في ساير الموارد.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا، عدم جواز الاحتياط لو استلزم تكرار العمل - يقع الكلام في المسائل الاخر.
المسألة الثانية: ما إذا كان الاحتياط مستلزما لتكرار جزء العمل مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي، وغاية ما يمكن ان يقال أو قيل في وجه عدم جوازه أمران.
أحدهما: انه يحتمل دخل قصد وجه الجزء، والمرجع في مثل ذلك هو قاعدة الاشتغال، وقد مر تقريبه والجواب عنه.
ثانيهما: ما افاده المحقق النائيني من أنه يعتبر الانبعاث عن البعث لا عن احتماله في صدق الطاعة وقد مر الجواب عنه.
واما ما افاده قدس سره في وجه عدم جريان هذا الوجه في المقام من أنه يكفي في صدق الطاعة الانبعاث عن البعث الشخصي المتعلق بمجموع العمل، ولا يتوقف على أن يكون المحرك نحو كل جزء من العمل الامر الضمني المتعلق به.
فيرد عليه ان الامر بالمجموع عين الامر بالاجزاء فعند الاتيان بكل جزء لا محالة يكون المحرك الامر الضمني المتعلق به فإذا لم يكن متعلقه معلوما وأراد التكرار