للعذن في الظلم، مضافا إلى أن الترخيص في كلا الطرفين مستلزم لنقض الغرض من التكليف، إذا الغرض من الامر جعل الداعي ومن النهى جعل الزاجر، والترخيصان مناقضان لذلك. فتحصل، ان الأظهر كونه بنحو العلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية.
المبحث الثالث: في أن العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية، هل يكون له اقتضاء لوجوبها، أم لا؟ لا ريب في اقتضائه له، لفرض وصول الحكم، فإنه يحكم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الواصل - وان شئت قلت - ان مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل لزوم الموافقة القطعية، لاحتمال وجود التكليف الواصل في كل طرف فلا يجرى قبح العقاب بلا بيان.
المبحث الرابع: في أن العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، هل هو بنحو العلية كما عن المحقق الخراساني إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات، أم هو بنحو الاقتضاء كما عن الشيخ الأعظم والمحقق النائيني وغيرهما.
وقد استدل للأول بوجهين، الأول: ما افاده المحقق الخراساني، وهو ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما محال فبما انه يحتمل وجود التكليف الفعلي في كل طرف فلا يصح الترخيص فيه.
وفيه: انه يرد هذا الوجه ما يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي، وثبت في محله عدم التنافي بينهما، ولذا ذكرنا في وجه عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية انه مستلزم للترخيص في المعصية.
الوجه الثاني: ما افاده المحقق العراقي (ره) وحاصله انه لا شبهة في أن العلم الاجمالي يوجب تنجز الحكم الواقعي بما له من الوجود الخارجي لا بوصف انه معلوم - وبعبارة أخرى - ما يتنجر انما هو الحكم بنفسه لا صورته الذهنية، وحيث انه يحتمل انطباقه على كل طرف ففي كل من الأطراف يحتمل ثبوت التكليف المنجز وعليه فيكون مورد القاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا قبح العقاب بلا بيان.
وفيه، أولا: النقض بموارد رخص الشارع في المخالفة الاحتمالية، كما في مورد اشتباه القبلة، إذ مقتضى العلم الاجمالي هو الصلاة إلى الجوانب بحد يقطع بالصلاة إلى