لاحتمال سقوط الامر لا مجال لقصد الوجه.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من عدم اعتبار قصد الوجه انه لا فرق بين التقديم والتأخير كما عرفت في جواب المحقق النائيني (ره).
واما القسم الثاني: فقد اختار الشيخ الأعظم تأخره عن الامتثال الاجمالي وتعجب من المحقق القمي (ره) حيث إنه بنى على حجية مطلق الظن من باب دليل الانسداد، ومع ذلك ذهب إلى تقديم الامتثال الظني على الامتثال الاجمالي.
وملخص القول في هذا القسم انه لو كانت نتيجة المقدمات هي حجية الظن عليه المتوقفة على بطلان الاحتياط للاجماع أو لغيره، فحكمه حكم الظن الخاص، ولا فرق بينهما الا في الكاشف عن الحجية والدليل عليها، وان كانت نتيجتها هي الحكومة التي حقيقتها، تضييق دائرة الاحتياط، ومن مقدماتها عدم وجوب الاحتياط، لا وجه لتقديم الامتثال الظني على الاحتياط كما لا يخفى، والمحقق القمي (ره) حيث يكون قائلا بالكشف، ومصر عليه لا بالحكومة فعلى القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي، يتم ما ذكره (ره)، وايراد الشيخ الأعظم (ره) عليه في غير محله.
وبما ذكرناه يظهر الحال في الظن غير المعتبر، وانه لا وجه لتقديمه على الامتثال الاجمالي كما هو واضح هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث القطع.
والحمد لله أولا وآخرا