بخروجها عن ملكه.
وفيه: أولا انه إذا كان أحد الاحتماليين كونه هبة جائزة لا يلزم من الرد العلم المزبور، بل يعلم بكونه ملكا له، اما على فرض كونه هبة جائزة فلكون نفس انكاره لها رجوعها، واما على فرض كونه بيعا فلامتناع المشترى من أداء الثمن، فيكون البايع بالخيار فأخذه العين رد للبيع، فهو يرجع إلى ملكه على كل تقدير، وان كان أحد الاحتمالين كونه هبة لازمة فحيث ان أحد الاحتمالين كونه بيعا وله الخيار في فسخه يحتمل صيرورته ملكا له بالرد فلا يحصل العلم المزبور. وثانيا: انا لا نسلم هذا الحكم من رأسه، بل يقدم قول المدعى الهبة لأصالة البراءة فالحلف وظيفته، فلو حلف ينتقل المال إليه من دون عوض، ولو نكل يحلف صاحبه ويحكم له. وثالثا: لو سلمنا الانفساخ بالتحالف نقول ان التحالف يوجب الانفساخ القهري كان في الواقع بيعا أو هبة. الفرع الخامس: لو أقر بعين لشخص ثم أقربها لشخص آخر، قالوا - يعطى نفس العين للأول ويغرم للثاني قيمة العين، فيعلم اجمالا بعدم مالكية أحدهما لما تحت يده - فلو انتقل منهما العين وقيمته إلى ثالث واشترى بهما جارية يعلم تفصيلا بعدم انتقالها إليه فيحرم وطيها مع أنهم لم يلتزموا به.
وفيه: ان جواز تصرف الثالث فيهما وفيما جعل عوضا لهما مما لم يدل عليه آية ولا رواية فلا نلتزم به.
الفرع السادس: لو تداعى رجلان عينا بحيث يعلم بصدق أحدهما وكذب الآخر.
قالوا: الحاكم يحكم بالتنصيف، ولازم ذلك جواز شراء ثالث لنصفين، مع أنه يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.
والجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في الفرع الأول.
كما أنه يظهر مما ذكرناه في هذه الفروع الحكم في ساير الفروع المذكورة في الرسائل.