المدرك الذي عرفت ما فيه.
ومنها: ان الدرهمين الباقيين أحدهما لصاحب الدرهم قطعا فيعطى له، والباقي يحتمل ان يكون له، ويحتمل ان يكون لصاحب الدرهم الواحد، فيكون مالا مرددا بينهما لا بينة لأحدهما على كونه له، ولا يحلف على ذلك فمقتضى قاعدة العدل والانصاف التي هي من القواعد العقلائية التي أمضاها الشارع، ويكون مبناها على تقديم الموافقة القطعية في الجملة والمخالفة القطعية كذلك على الموافقة والمخالفة الاحتماليين في باب الأموال هو تنصيفه بينهما.
وفيه: لازم هذا الوجه هو جوار التصرف لكل منهما فيما اعطى له جوازا ظاهريا وعليه فلو اجتمعا عند ثالث، واشتري به ثوبا، فهو يعلم تفصيلا بعدم انتقال الثوب بتمامه إليه والحكم الظاهري لا يكون حجة مع العلم التفصيلي بالخلاف، ولازم ذلك عدم جواز التصرف فيه، ودعوى: انه بعد كون كل من النصفين مما يجوز تصرف من تحت يده فيه، لو انتقلا إلى ثالث يجوز تصرفه فيهما واقعا لأن جواز تصرف ذي اليد في المال ولو ظاهرا موضوع لجواز تصرف من انتقل إليه ذلك المال واقعا، فلا يحصل العلم لثالث بعدم جواز تصرفه في أحدهما واقعا، مندفعة: بان قاعدة اليد أيضا من الامارات ولا يكون متكفلة لبيان حكم واقعي ولا توجب تبدل الواقع.
ومنها: القول بكون ذلك من باب الصلح القهري فبالتعبد الشرعي، من باب الولاية، يدخل كل من النصفين في ملك واحد منهما، فكل يملك النصف واقعا فلا يحصل العلم المزبور لو اجتمعا عند ثالث.
الفرع الثاني: لو اختلف المتبايعان في تعيين المبيع مع الاتفاق على الثمن، أو في تعيين الثمن مع الاتفاق، على المثمن مع عدم البينة فإنهم ذكروا انه لو حلف أحدهما فيحكم له وان تحالفا يحكم بالانفساخ، ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكهما فلو انتقل ما اتفقا على كونه أحد العوضين أو انتقل، كل من ما وقع الاختلاف فيه إلى ثالث واشتري بها شيئا فهو يعلم بعدم انتقاله إليه وعدم جواز تصرفه فيه مع أنهم أفتوا بالجواز.