وفيه: أولا ان أصل الحكم غير مسلم إذ لم يذكروا له مدركا سوى النبوي - المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا (1) وان مقتضى حلف كل منهما على نفى قول الاخر سقوط دعواه فيكون كان لم يقع عقد بينهما، ولكن يرد على النبوي مضافا إلى، ضعف السند، وعدم الانجبار بالعمل، إذ لعل المشهور استندوا إلى وجه آخر: انه يلزم من العمل به تخصيص الأكثر لعمومه لجميع صور الاختلاف كما لا يخفى - واما الوجه الثاني، فيرد عليه أولا: ان الحلف لا يوجب فسخ العقد وانما يكون هذه القواعد قواعد ظاهرية محكمة في صورة الشك والجهل لا مع العلم. وثانيا: ان حلف كل منهما على نفس قول الاخر انما هو في التعيين، والا فهما متفقان على وقوع عقد بينهما فالساقط بالحلف هو التعيين، لا أصل العقد الذي هو معلوم ومتفق عليه. وثالثا: انه لو سلم الحكم بالانفساخ فان قلنا بأنه بالتحالف ينفسخ البيع واقعا، ويرجع كل من العوضين إلى مالكه فلا كلام، والا فنلتزم جواز تصرف الثالث فيهما.
الفرع الثالث: لو علم شخس اجمالا بجنايته أو جنابة صاحبه صح له ان يأتم به في الصلاة، مع أنه يعلم ببطلان صلاته لجنايته أو جنابة امامه.
وفيه أولا: ان المشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في الفرض وانما أفتى جماعة منهم بالجواز، متمسكا بأنها جنابة أسقط الشارع حكمها، وبصحة صلاة كل منهما شرعا، ولا دليل على اعتبار ما زاد على ذلك: وبانا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص بعينه، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثاني من فقه الصادق وبينا فساد هذه الوجوه، وان الأقوى هو عدم الجواز. وثانيا: انه لو سلم جواز الاقتداء يمكن ان يقال ان جوازه الاقتداء واقعا يتوقف على احراز الامام صحة صلاته، ولو ظاهرا وان أحرز المأموم فسادها، وعليه فلا يحصل العلم المزبور كما لا يخفى.
الفرع الرابع: لو اختلفنا في أن تمليك العين الخارجية كان بالهبة، أو بالبيع، ولم يكن لأحدهما بينة، وتحالفا قالوا، يرد العين إلى مالكها الأول مع العلم التفصيلي