والمحقق الخراساني (ره) يدعى ان المناسب في المقام هو البحث عن كون العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية هل يكون بنحو العلية أو الاقتضاء، ثم بعد الفراغ عن كونه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى كليهما، أو أحدهما، يبحث في باب الاشتغال عن ثبوت المانع وعدمه.
أقول الحق مع المحقق الخراساني إذا المناسب للبحث في المقام، هو البحث عن كل ما هو من شؤون العلم، وفى باب الاشتغال البحث عن كل ما يكون من شؤون الجهل كما هو واضح، وحيث انه في العلم الاجمالي كلتا الجهتين موجودتان ولا بد وان يبحث عن كلتيهما، ففي المقام يبحث عن كون العلم المخلوط بالجهل مقتض للتنجز، أم علة تامة له، وفي باب الاشتغال يبحث عن أن الشك المقرون بالعلم، هل يصلح بواسطة جريان الأصول ان يمنع عن التنجيز، أم لا؟
ثم انه قد يتوهم التنافي بين ما ذكره المحقق الخراساني في المقام من أن العلم الاجمالي مقتض للتنجيز، وبين ما يصرح به في مبحث الاشتغال من كونه علة تامه له.
ولكنه ناش من عدم التدبر في كلماته، ولتوضيح ما افاده في الموردين والجمع بين كلاميه، لا بد من تقديم مقدمة.
وهي ان من جلمة كلماته، ان التكليف قد يكون فعليا من جهة، وقد يكون فعليا من جميع الجهات، ومراده من ذلك على ما يظهر من ما ذكره في بعض مباحث الكفاية، والتعليقة، وهو المنقول من مجلس بحثه، ان الغرض من التكليف قيد يكون بحد يوجب قيام المولى مقام البعث، وايصاله إلى المكلف ولو بنصب طريق أو ايجاب الاحتياط، وفى مثل ذلك لا يجوز الترخيص في مخالفته، وقد لا يكون بهذا الحد، بل بحيث إذا وصل من باب الاتفاق لتنجز، وكان سببا لتحصيل الغرض من المكلف، وفى مثله يجوز الترخيص في خلافه وسد باب وصوله، فان كان التكليف على النحو الأول فهو فعلى من جميع الجهات، وان كان على النحو الثاني فهو الفعلي من جهة، هذا في مقام الثبوت.
واما في مقام الاثبات فان دل دليل خاص على كونه فعليا من جميع الجهات، كما في الأبواب الثلاثة، الدماء، والاعراض، والأموال عند المشهور فهو، والا فمقتضى