وفيه: ان عدم انطباق الكبرى على ما ذكر موردا لها، يكشف عن عدم إرادة ما يكون الكبرى ظاهرة فيه، والا لزم خروج المورد، فلا محالة تصير مجملة ومعه لا يصح الاستدلال بها.
2 - ما افاده المحقق النائيني (ره)، وهو ان جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير اذن منه، معلول لكون سمرة مستحقا لا بقاء عذقه في البستان، فإذا كان المعلول ضرريا فكما يرتفع هو بنفي الضرر كذلك يرتفع علته بنفيه، ونظير ذلك ما إذا كانت المقدمة ضررية، فإنه كما يرتفع وينفى به وجوب المقدمة كذلك ينتفى به وجوب ذي المقدمة فحق سمرة يسقط لكون معلوله ضرريا.
وفيه: أولا بالنقض بما إذا كانت إطاعة الزوج ضررية للزوجة، فان لازم ما افاده نفى الزوجية التي هي العلة لوجوب الإطاعة، أو إذا اضطر إلى شرب النجس، فان لازم ما افاده نفى النجاسة به وغير ذلك من الموارد.
وثانيا: - بالحل - وهو انه لا يستلزم ضررية المعلول، ضررية العلة كي ترتفع بنفي الضرر فلا وجه لنفيها، وهذا بخلاف المقدمة الضررية: فان ضرريتها تستلزم ضررية ذي المقدمة فيرتفع وجوبه ابتداءا لكونه ضرريا.
3 - ما افاده المحقق النائيني (ره) أيضا وتبعه غيره، وهو ان المستفاد من الرواية أمران، الأول عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذانه، الثاني حكمه (ص) بقلع العذق والمستند إلى الضرر، والصغرى لهذه الكبرى انما هو الحكم الأول خاصة، والحكم الثاني انما هو من جهة ولايته (ص) على أموال الأمة وأنفسهم دفعا لمادة الفساد أو تأديبا له لقيامه مقام العناد واللجاج.
وفيه: ان الظاهر من الحديث كون المستند إلى الضرر هو الحكم الثاني كما يظهر لمن راجعه.
فالحق في الجواب ان يقال انه بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان وكان حفظ عرض الأنصاري متوقفا على قلع العذق وكان حفظ العرض أهم في نظر الشارع من حفظ المال طبق (ص) نفى الضرر على حفظ سلطنة الأنصاري لعرضه المقتضى ذلك لقلع العذق،