الشرعي، فكثرة التخصيص لمعنى ان كانت مستهجنة، لا ريب في أن ذلك أشد استهجانا، نعم ما ذكر من عدم حجية فهم الأصحاب، متين.
الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) وهو ان الموارد الكثيرة الخارجة عن العام انما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه تفصيلا، وقد تقرر في محله ان تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) بان عدم الاستهجان فيما إذا كان الخارج بعنوان واحد انما هو فيما إذا كان افراد العام أنواعا، والسر فيه حينئذ ان خروج عنوان واحد عن تحت الأنواع الكثيرة ليس تخصيصا للأكثر، وان كانت افراده أكثر من افراد ساير الأنواع:
لان الملحوظ على الفرض هو الأنواع دون الافراد، وأما إذا كان افراده أشخاصا بما، ان الملحوظ استقلالا والمجعول موضوعا هو الاشخاص، والنظر إلى الأنواع آلى، فلا يتفاوت في الاستهجان بين كون الخارج بعنوان واحد أو بعناوين عديدة، وفى القاعدة بما ان افراد لا ضرر، اشخاص فكثرة الخارج مستهجن، وان كان بعنوان واحد.
والصحيح ان يقال ان دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية وكان الحكم مترتبا وواردا على كل شخص من الافراد بلا جامع بينها بحسب الملاك - مثل - قتل من في العسكر - ونهب ما في الدار - تم ما افاده المحقق الخراساني (ره) وأما إذا كان من قبيل القضية الحقيقية غير الناظرة إلى الافراد الخارجية المتضمنة لورود الحكم على الطبيعة، وبلحاظ انطباقها على الافراد يشمل الحكم للافراد، فلا يتم فإنه لا نظر في القضية الحقيقية إلى الافراد، فلا استهجان في كثرة افراد المخصص، إذ لم يلاحظ الخارج، إلى على نحو الفرض والتقدير، ويزيد عدم الاستهجان وضوحا، إذا كان المخصص متصلا، أو متحققا حين صدور العام، كما في المقام.
فهل المقام من قبيل الأول، أو الثاني قد يقال انه من قبيل القضية الخارجية من جهة ان المنفى هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج كما عن المحقق النائيني (ره).
وفيه: ان المنفى كل حكم ضرري ولا يكون الحديث ناظرا إلى خصوص الأحكام